الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- أثر آخر: نحوه عن عمر، رواه الدارمي في "أوائل مسنده [عند الدارمي في "باب من هاب الفتيا، وكره التنطع والتبدع" ص 31] - في باب الفتيا"، فقال: أخبرنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد ثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلًا يقال له: صبيغ، قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر - وقد أعدّ له عراجين النخل - فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد اللّه صبيغ، فأخذ عمر عرجونًا من تلك العراجين، فضربه على رأسه، وقال: أنا عبد اللّه عمر، وجعل عمر يضربه حتى دمى رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي، انتهى. قوله: قال علي: يضرب الرجال في الحدود قيامًا، والنساء قعودًا، قلت: رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي، قال: يضرب الرجل قائمًا، والمرأة قاعدة في الحد، انتهى. وأخرجه البيهقي. - الحديث الرابع عشر: روي أنه عليه السلام - حفر للغامدية إلى ثندوتها، قلت: رواه أبو داود في "سننه" [عند أبي داود في "الحدود - باب في المرأة التي أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم برجمها من جهينة" ص 253 - ج 2.] حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن زكريا بن سليم أبي عمران، قال: سمعت شيخًا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة، انتهى. وفيه مجهول، وحديثها في "مسلم" من رواية بريدة، وفيه: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، ثم أمر الناس فرجموها، ويوجد في بعض نسخ "الهداية" حفر لها إلى ثديها، والثدي يذكر ويؤنث، قاله الجوهري، وابن فارس، ولم يذكر الفراء، وثعلب غير التذكير، قال الجوهري: الثدي للرجل والمرأة، وقال ابن فارس: الثدي للمرأة، ويقال: للرجل ثندوة - بفتح الثاء - بلا همزة، - وبضمها مع الهمزة - وهذا مشعر بتخصيص الثندوة بالرجل، وقد وقع في "الصحيح" أن رجلًا وضع ذباب سيفه بين ثدييه، وفي حديث جابر الطويل في "الحج" فوضع يده بين ثديي، ولم أجد أحدًا من أهل اللغة ذكر استعمال الثندوة في المرأة، وفي حديث أبي داود استعماله، واللّه أعلم.قوله: روي أن عليًا حفر لشراحة، قلت: تقدم عند أحمد، والبيهقي من حديث شراحة عن الشعبي عن علي، فذكره، وفيه: وحفر لها، وزاد أحمد: إلى السرة. قوله: وإن ترك الحفر لا يضره، لأنه عليه السلام لم يأمر بذلك، قلت: هذا ذهول من المصنف، وتناقض، فإنه تقدم في كلامه أنه عليه السلام حفر للغامدية، وهو في "مسلم". - الحديث الخامس عشر: روي أنه عليه السلام - ما حفر لماعز، قلت: رواه مسلم [عند مسلم في "الرجم" ص 67 - ج 2، وحديث بريرة، عنده فيه: ص 68 - ج 2] من حديث الخدري، قال: لما أمر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فواللّه ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا، قال: فرميناه بالعظام، والمدر، والخزف، فاشتد، واشتددنا خلفه، حتى أتى عرض الحرة، فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة، حتى سكت، قال: فما استغفر له، ولا سبه، انتهى. ووقع أيضًا في "مسلم" أنه حفر له من رواية بريدة، وفيه: فلما كانت الرابعة حفرت له حفرة، ثم أمر به فرجم، وفي "مسند" أحمد أيضًا من حديث أبي ذر أنه عليه السلام حفر له، وفيه الحجاج بن أرطاة، وقد تقدم، ولما تعذر الجمع بين الروايتين على البيهقي سكت عنهما، قال في "المعرفة": وأما الحفر للمرجوم ففي مسلم من حديث الخدري، قال: فما حفرنا له، وفيه من حديث بريدة، فأمر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فحفر له، فجعل فيها إلى صدره، انتهى كلامه. - الحديث السادس عشر: قال عليه السلام: - "أربع إلى الولاة"، وذكر منها الحدود، قلت: غريب، وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن، قال: أربعة إلى السلطان: الصلاة، والزكاة، والحدود، والقصاص، انتهى. حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن عبد اللّه بن محيريز، قال: الجمعة، والحدود، والزكاة، والفيء إلى السلطان، انتهى. حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن عطاء الخراساني، قال: إلى السلطان: الزكاة، والجمعة، والحدود، انتهى. - الحديث السابع عشر: روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجم يهوديين زنيا، قلت: أخرجه الأئمة الستة [عند مسلم في "الرجم" ص 69 - ج 2، وعند البخاري في "كتاب المحاربين - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا" ص 1011 - ج 2، وعند أبي داود "باب رجم اليهوديين" ص 254 - ج 2.] عن ابن عمر مختصرًا، ومطولًا، أن اليهود جاءُوا إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد اللّه بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، فنشروها، فجعل أحدهم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها، وما بعدها، فقال له عبد اللّه بن سلام: ارفع يدك، فرفعها فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فرجما، انتهى. وعند أبي داود [عند أبي داود في "باب رجم اليهوديين" ص 255 - ج 2] من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري سمعت رجلًا من مزينة يحدث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: زنى رجل وامرأة من اليهود، وقد أحصنا حين قدم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ المدينة، وقد كان الرجم مكتوبًا عليهم في التوراة، الحديث. وفيه رجل مجهول، وهو عند ابن حبان في "صحيحه" في حديث ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجم يهوديين قد أحصنا، انتهى. وعنده فيه أيضًا: فوضع ابن صورياء الأعور يده على آية الرجم. - الحديث الثامن عشر: قال عليه السلام: - "من أشرك باللّه فليس بمحصن"، قلت: رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا عبد العزيز بن محمد ثنا عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "من أشرك باللّه فليس بمحصن"، انتهى. قال إسحاق: رفعه مرة، فقال: عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ووقفه مرة، انتهى. ومن طريق إسحاق بن راهويه رواه الدارقطني في "سننه" [عند الدارقطني في "الحدود" ص 350 - ج 2]، ثم قال: لم يرفعه غير إسحاق، ويقال: إنه رجع عن ذلك، والصواب موقوف، انتهى. وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في "مسنده"، كما تراه، ليس فيه رجوع، وإنما أحال التردد على الراوي في رفعه ووقفه، واللّه أعلم.
|